تخطى إلى المحتوى

النظام الداخلي والهيكلية التنظيمية

الباب الأول الاسم والمركز والمنطلقات والركائز


المادة الأولى: الاسم 

اسم التنظيم "لِحَقي".

 

المادة الثانية: المركز

تتخذ "لِحَقي" من ...... مقرا دائما لها، ويمكن نقل مقرها الى أي مكان آخر من خلال قرار الأغلبية المطلقة من الجمعية العامة، ويحق لها استئجار او شراء او بناء مقر خاص بها.

 

المادة الثالثة: التعريف 

"لِحَقي" هي تنظيم سياسي منحاز للناس يهدف  الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام لامركزي علماني. تعريفه كما ورد في مقدمة وثيقة المبادئ السياسية المرفقة في الملحق رقم واحد. أسس تنظيم لحقي لأجل غير محدود ولأهداف غير ربحية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية والاستقلالية لمزاولة نشاطه.  يتبنى منظور  يساري وتقاطعي وبيئي، كفكر سياسي ويتبنى التشاركية والقاعدية واللامركزية كمنهجية تنظيمية.

 

المادة الرابعة: المنطلقات السياسية 

  • الانحياز الى الطبقات الشعبية والفئات المهَمشة ومصالحها الفعلية.
  • العلمانية الشاملة.
  • العدالة الاقتصادية.
  • العدالة الاجتماعية والجندریة والإنسانية الشاملة.
  • الديمقراطية المباشرة.
  • الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.
  • الحریات السیاسیة والاجتماعية.
  • الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • الحلول البيئية المستدامة.
  • التنمية المستدامة.
  • اللامركزية.
  • التأیید الحاسم لحق الشعوب حول العالم في تقریر مصیرها ومناصرة نضالاتها نحو الحریة والتحرر .

 

المادة الخامسة: الركائز التنظيمية 

تأسست هیكلیة "لـحقي" وتطورت آلیات عملها ضمن خماسیة محوريةلاستمرار التنظیم ومنهجیة نشاطه. تتمثل هذه الخماسیة بـ: 

  • اللامركزية: المتمثلة اولٍا بحریة العمل والمبادرة والاستقلالیة الإداریة في المناطق والقطاعات؛
  • القاعدیة: بحیث ان القرار لیس موجودا في مركز قرار ویعمم على القواعد، بل القرار في القواعد وبإمكان الجمعیة العامة الاعتراض على القرارات بنسبة معینة؛ 
  • الديمقراطية المباشرة: التصویت الاعتراضي وآلیات تفعیله، المباح دائما للجمعیة العا مة بغض النظر عن وجود ممثلین/ات لها؛ 
  • العدالة الجندریة للنساء والهویات والتصنیفات الجندریة المختلفة: عبر تطویر وسائل التعبیر والتمثیل في كافة المراكز المنتخبة وخلق أدوات لتأمین المشاركة الفاعلة والتأثیر الفاعل نوعیا وعددیا، منها تطبیق  قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل لضمان تمثیل النساء والهویات والتصنیفات الجندریة المختلفة. 
  • التشاركية:تحقیق الدیمقراطیة المباشرة التي تشكل الحد الحاسم والفاصل لأي نتيجة تتأتى عن الديمقراطية التمثيلية وممارسة اللامركزية الإدارية الموسعة. 
  • إدارة التنوع.
  • مناهضة العنف الفردي والبولیسي والمیلیشیاوي.
  • مناصرة نضال الشعوب نحو الحریة والتحرر حول العالم، وحق الشعوب في تقریر مصیرها. 
  • ضمان قابلیة النمو والتوسع (scalability) 
  • حریة التعبیر وإمكانیة المشاركة في النقاشات والحوار بشكل متساو ومنفتح یتسع لمختلف الآراء والمقاربات ضمن التوجهات الاستراتیجیة للجمعیة العامة.
  • التأني في اتخاذ القرارات والحرص على وإتاحة الفرص لتولي المهام واطلاق المبادرات باستثناء حالات الطوارئ.
  • التشاركیة وتوفیر آلیات تواصل متاحة وفي متناول الجمیع تكرس مبدأ الوصول الحر إلى المعلومات ومشاركتها وتجميعها. 

الباب الثاني العضویة 


المادة السادسة: الأعضاء 

یتكون الجهاز البشري في لِحَقّي من ثلاث فئات من الأعضاء:

  • أعضاء كاملي/ات العضویة، وهم الأعضاء المنتسبون/ات إلى الجمعیة العامة والذین یتمتعون بحق الترشح والانتخاب. 
  • أعضاء مجتمع لِحِقّي المنظم داخل الجذور ولكن غیر المنتسبون/ات، وهم الأشخاص الذین یملكون رؤیة مشابهة للقضایا والركائز والمنطلقات التي تقوم علیها لِحَقّي ، والذین/اللواتي لا یرغبون او لا ترغبن بالانضمام إلى الجمعیة العامة، ویكون لهم/ن الحق والحریة بالاشتراك في كافة مجموعات العمل والمشاریع التي تقوم بها لِحَقّي باستثناء المجموعات واللجان والفِرَق  المحددة في النظام الداخلي والتي یقتصر الانضمام إلیها على الأعضاء الكاملي العضویة. 
  • المناصرون والمناصرات غیر المنظمین/ات. 

المادة السابعة: شروط العضویة الكاملة 

یشترط في طالب/ة الانتساب إلى الجمعیة العامة أن تتوافر لدیه/ا الشروط التالية:

  • إلتزام المنطلقات السیاسیة والمبادئ والقیم كما وردت في وثیقة المبادئ السیاسیة.
  • أن لا یكون/تكون منتسباً/ة إلى تنظیم سیاسي سلطوي.
  • أن ینال طالب/ة الانتساب عدم اعتراض أحد الأعضاء الخمسة المنتسبین/ات للجمعیة العامة والمطلوبین/ات لإعطاء الثقة لطالب/ة الانتساب إلى الجمعیة العامة.
  • أن يمضي او تمضي طالب/ة الانتساب مدة شهرين في مجتمع لِحَقّي.
  • أن لا یعترض ثلث الأعضاء الكاملي/ات العضویة في أي من الجذور التي سینضم/تنضم  إلیها على انتسابه/ا.
  • أن لا یعترض ثلث أعضاء الجمعیة العامة على انتسابه/ا.
  • ان لا يكون اي اجابة لاغية من اجابته/ا في الاسئلة الواردة في طلب الانتساب
  • دفع رسوم العضویة إلى تنسيقية الاقتصاد والمال.
  • المحافظة على المعاییر المطلوبة خلال مدة الانتساب، وتتولى تنسيقية التنظیم الداخلي التأكد من استیفاء شروط العضویة، وأن یكون جمیع الأفراد أشخاصا حقیقیین قد اجتمعوا بتنسيقية التنظیم الداخلي ، أو أن یكون لهم رقم هاتف یتم تزوید تنسيقية التنظیم الداخلي به وحساب على أحد وسائل التواصل الاجتماعي.
  • أن يكونوا/ن  قد حضروا/ن نسبة 40% على الأقل من الإجتماعات التحضيرية والجلسات السياسية خلال فترة انتسابهم/ن للمجتمع.
  • الإطلاع قبل الإنتساب على النظام الداخلي والوثائق السياسية والموافقة عليها.
  • لا یشترط أن یكون العضو موجودا/ة أو مقیما على الأراضي اللبنانیة.
  • لا یشترط أن یكون العضو حاملاً/ة للجنسیة اللبنانیة. 

 

المادة الثامنة: آلیة الانتساب 

  • یتقدم من تتوفر لدیه شروط العضویة الكاملة بطلب الانتساب إلى تنسيقية التنظیم الداخلي وفق الآلیة التي یحددها، والتي تتأكد من استیفاء الطلب لكافة الشروط من خلال منظم/ة الجذر الذي سینضم/تنضم إلیه.
  • في حال لم یكن طالب/ة الانتساب یعرف خمسة أعضاء منتسبین/ة للجمعیة العامة بإمكانه/ا الانضمام إلى المجتمع ریثما یتعرف على أعضاء منتسبین/ات وینال ثقتهم/ن. 
  • على تنسيقية التنظیم الداخلي أن  تتخذ قرار رفض أو قبول العضویة في مهلة أقصاها سبعة أیام للبت بالطلب معللا القرار الذي یصدر عن تنسيقية التنظیم الداخلي بقبول طلب العضویة أو رفضه قابل للاعتراض وفق آلیة الاعتراض المعتمدة في مواد الباب الرابع (التصویت الاعتراضي) من النظام الداخلي.
  • إذا استقال أحد أعضاء الجمعیة العامة تنطبق علیه/ا جمیع شروط الانتساب في حال رغب/ت بالانتساب إلى الجمعیة العامة في لحقي من جدید.
  • ي/تعتبر مستقيلً/ةا من أرسل/ت رسالة خطية إلى تنسيقية التنظيم الداخلي معبر/ة عن نيته/ا بالإستقالة الكاملة أو الإستقالة فقط من الجمعية العامة مع البقاء في الجذر او مجموعات العمل. تعمم  رسالة الإستقالة عبر تنسيقية التنظيم الداخلي إلى الجمعة العامة.
  • يحق للأعضاء والعضوات كاملي/ات العضوية التقدم إلى التنسيقيات المنتخبين فيها وجذورهم بطلب "تعليق عضوية" لا تتعدى الثلاثة أشهر، شرط إعلام تنسيقية التنظيم الداخلي، وفي حال تعدت فترة التعليق الثلاثة أشهر تتواصل تنسيقية التنظيم الداخلي مع الإعضاء المعلقين/ات عضويتهم للوقوف على طبيعة عضويتهم واتخاذ القرار المناسب.
  • تكلف تنسيقية التنظيم الداخلي شخص من فريقها او من الجمعية العامة (يفضل ان يكون احد المعرفين الخمسة) لمتابعة العضو المنتسب والتواصل معه خلال فترة تعريفية وتقديم المعلومات اللازمة والتعريف بالتنظيم والاوراق السياسية والآليات التنظيمية.

 

المادة التاسعة: حقوق الأعضاء الكاملي العضویة 

  • الترشح والانتخاب وتولي المسؤولیات في الهیئات والمجلس والتنسيقيات وفرق العمل والمكاتب ومجموعات العمل والجذور وفق الأصول المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • الاشتراك في الاجتماعات الداخلیة وفي المناقشة في المواضیع والشؤون الداخلیة وإبداء الآراء وتقدیم الاقتراحات والاعتراضات وفق الأصول المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات الجذور وإبداء الآراء والمناقشة في المواضیع العامة.
  • الانضمام إلى مجموعات العمل والخلايا المؤقتة والاشتراك في المشاریع التي تقوم بها لِحَقّي.

 

المادة العاشرة: حقوق أعضاء مجتمع لحقي 

  • المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات الجذور وإبداء الآراء والمناقشة في المواضیع العامة دون الأمور الداخلیة باستثناء الجلسات والاجتماعات التي تتضمن الانتخاب والتصویت والتي تقتصر الدعوة إلیها على الأعضاء كاملي/ات العضویة. 
  • الانضمام إلى مجموعات العمل والخلايا المؤقتة والاشتراك في المشاریع التي تقوم بها لِحَقّي باستثناء المجموعات المحددة في النظام الداخلي والتي یقتصر الانضمام إلیها على الأعضاء كاملي العضویة. 

 

المادة الحادیة عشر: واجبات الأعضاء 

  • الإلتزام بنظام لِحَقّي والمنطلقات السیاسیة والمبادئ والقیم التي تقوم علیها لِحَقّي والوثائق السیاسیة التي تصدر عنها.
  •  المشاركة في الاجتماعات والاستفتاءات والنشاطات التي تقوم بها وتنظمها لحَقّي.
  • دفع الرسوم السنویة. 
  • المحافظة على سریة الأمور الداخلیة والمعلومات التي قد یعرفها الفرد داخل لِحَقّي وعدم نقلها أو إفشائها.

المادة الثانیة عشر: سقوط العضویة 

  • یمكن للعضو الكامل العضویة أن ت/ینسحب من الجمعیة العامة بكامل إرادته/ا.
  • یمكن إسقاط عضویة أحد الأفراد في حال اكتمال احد هذين الشرطین:
    • بأغلبیة ثلثي الجمعیة العامة.
    • من خلال توصیة تُرفع من قبل تنسيقية التنظیم الداخلي مبررة بمسوغات القرار بما فیها تحدید ماهیة الخرق للنظام الداخلي، على أن تقوم المجلس التنسيقي بدراسة القرار حسب البروتوكول الموجود، ومن ثم یعرض على الجمعیة العامة وتنطبق علیها آلیة الاعتراض المنصوص علیها في الباب الرابع من النظام الداخلي (التصویت الاعتراضي).
  • من أسباب إسقاط العضویة على سبیل المثال لا الحصر.
    • فقدان أحد الشروط المطلوبة للعضویة.
    • الإخلال المتعمد بالواجبات المنصوص علیها في المادة الحادیة عشر من النظام الداخلي.
    • الإساءة والتشهیر العلني بالتنظیم أو بأحد أعضائه. 

 

المادة الثالثة عشر: رسم العضویة 

  • تُحدد الجمعیة العامة بناء على اقتراح تنسيقية الاقتصاد والمال رسم العضویة.
  • تقترح تنسيقية الاقتصاد والمال الإجراء الأنسب إن لم یتم إظهار دلیل دفع رسوم العضویة عن السنة السابقة.
  • یفترض على تنسيقية الإقتصاد والمال تحدید آلیة عمله ومعاییر اتخاذ القرارات فیه من خلال الآلیات المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • يوصى النظام الداخلي ان يتم اعتماد رسم عضوية تصاعدي ونسبي بحسب مداخيل الاعضاء وبما يتلاءم مع اوضاعهم المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.

الباب الثالث الهیكلیة التنظیمیة


الفصل الأول: التعريف 


المادة الرابعة عشر: التعریف 

"لِحَقي" هي تنظيم سياسي منحاز للناس يهدف  الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام لامركزي علماني. تعريفه كما ورد في مقدمة وثيقة المبادئ السياسية المرفقة في الملحق رقم واحد. یتكون تنظیم لحقي من مجتمع وجمعیة عامة ومجلس تنسيقي وتنسيقيات وفرق وهیئات منتخبة وجذور ومكاتب ومجموعات عمل.

 

الفصل الثاني: مجتمع لحقي 


المادة الخامسة عشر: مجتمع لحقي 

مجتمع لحقي هو مجموع الناشطین والناشطات الذین لدیهم رؤیة مشابهة للقضایا والركائز والمنطلقات التي تقوم علیها لحقي. 

 

الفصل الثالث: الجمعیة العامة 


المادة السادسة عشر: التعریف 

الجمعیة العامة هي الهیئة العلیا في لحقي وتتألف من جمیع الأعضاء الكاملي/ات العضویة. 

المادة السابعة عشر: اجتماعات الجمعية العامة الدورية 

  • تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر بدعوة من تنسيقية التنظيم الداخلي الذي تضع جدول أعمال هذه الاجتماعات بعد التنسيق مع كافة الجذور والهيئات والمجلس التنسيقي ومجموعات العمل والمكاتب بحيث تتم الدعوة قبل مدة أقلها خمسة عشر یومًا من انعقاده.
  • تقوم الهیئات والمجلس التنسيقي والجذور والمكاتب ومجموعات العمل بإرسال التقاریر المعدة للمناقشة إلى تنسيقية التنظیم الداخلي قبل عشرة أیام من الموعد المحدد للاجتماع.
  • ترسل تنسيقية التنظیم الداخلي هذه التقاریر إلى جمیع أعضاء الجمعیة العامة قبل سبعة أیام من موعد الاجتماع.
  • تقوم تنسيقية التنظیم الداخلي بإدارة هذه الاجتماعات، وتقوم بوضع ملخص للاجتماع وترسله إلى جمیع أعضاء الجمعیة العامة في مهلة أقصاها خمسة عشر یوما بعد انعقاد الاجتماع.

المادة الثامنة عشر: اجتماعات الجمعیة العامة الإستثنائیة 

  • تعقد تنسيقية التنظیم الداخلي اجتماعات استثنائیة بناء على طلب ربع أعضاء المجلس التنسيقي المنتخب أو بناء على طلب 10% من أعضاء الجمعیة العامة.
  • تحدد تنسيقية التنظیم الداخلي المهل الواردة في فقرات المادة السابعة عشر للاجتماعات الإستثنائیة.
  • تقوم تنسيقية التنظیم الداخلي بإدارة هذه الاجتماعات، وتقوم بوضع ملخص للاجتماع وترسله إلى جمیع أعضاء الجمعیة العامة في مهلة أقصاها ثلاثین یوما بعد انعقاد الاجتماع.
  • یعتبر اجتماع الجمعیة العامة قانونًیا إذا حضره الأكثریة العادیة (النصف + ١) من أعضاء الجمعیة العامة. فإذا لم تتوافر الأكثریة المطلوبة یتم الدعوة إلى اجتماع ثان یعقد في الیوم الذي یقابله بعد أسبوع ویعتبر قانونیا بمن حضر.

المادة التاسعة عشر: صلاحیات الجمعیة العامة 

  • انتخاب  المجلس التنسيقي وهيئة الإشراف على الانتخابات. 
  • الاستماع إلى التقاریر المقدمة من الهیئات والمجلس التنسيقي والتنسيقيات والجذور والمكاتب ومجموعات العمل ومناقشة الأعمال التي أنجزتها والمشاریع المعدة للتنفیذ وإبداء الرأي بشأنها.
  • تعدیل النظام وفق الأصول المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • إقرار المیزانیات والحسابات.
  • مناقشة وإقرار وثیقة المبادئ السیاسیة والتعدیل علیها وتبني الأوراق السیاسیة. 
  • الاعتراض على القرارات والاقتراحات المطروحة.
  • حل تنظیم لحِقي. 

المادة العشرون: قرارات الجمعیة العامة 

  • ترفع الجمعیة العامة عند انعقادها توصیات ملزمة والمجلس التنسيقي والتنسيقيات والهیئات.
  • يقوم  المجلس التنسيقي والتنسيقيات والهیئات بصیاغة القرارات بناء على توصیات الجمعیة العامة، على ان تتخذ التنسيقيات قراراتها الاستراتيجية والسياسية من خلال المجلس التنسيقي والجمعية العامة بحسب أهمية القرار، اما بما يخص المهام التنفيذية تقوم التنسيقيات بأخذ قراراتها بشكل مباشر
  • یتم رفع القرارات للجمعیة العامة.
  • تخضع القرارات لآلیة الاعتراض المنصوص علیها في الباب الرابع من النظام الداخلي (التصويت الاعتراضي).
  • آلیة اتخاذ القرارات في الجمعیة العامة مجتمعة تنطبق داخل الجذور أیضاً بحیث أن الجذر یعتبر جمعیة عامة مصغرة.
  • تُتخذ جمیع القرارات في لحقي وفق آلیة التصویت الاعتراضي مع استثنائین وحیدین یتخذ القرار بالأغلبیة المطلقة بالتصویت السري في الحالتین التالیتین:
    • حل تنظیم لحِقي (ثلاثة أرباع الأعضاء الكاملي العضویة).
    • إقرار وتعدیل النظام الداخلي (ثلثا الأعضاء الكاملي العضویة).

الفصل الرابع: الجذور 


المادة الواحدة والعشرون: تعریف

الجذور هي قواعد مناطقیة وقطاعیة تضم أعضاء كاملي العضویة منتسبین إلى الجمعیة العامة وأعضاء مجتمع لحِقي. تتشكل بالتطوع وتتألف من:

  • جذور محلیة وهي خلایا تعمل في نطاق جغرافي محدد (منطقة، حي، بلدة، مدینة، بلد...)
  • جذور قطاعیة وهي خلایا تتكون على أساس مهني في النقابات والمدارس والجامعات والمعاهد وبین أصحاب المهنة أو التي تعمل في نطاق اختصاص محدد (طلاب، مهندسین، أطباء، مزارعین...)

المادة الثانیة والعشرون: تكوین ومهام الجذور 

  • یحق لمجموعة من خمسة أشخاص على الأقل ناشطین في نطاق جغرافي محدد تكوین جذر مناطقي. وفي حال كان عدد الناشطین الراغبین بتكوین جذر یقل عن خمسة أشخاص فیمكن أن ینضم هؤلاء الأشخاص الى الجذر الأقرب أو یتم تشكیل جذر یضم منطقة جغرافیة أكبر.
  • لا يمكن  ان ينشأ جذرين مختلفين في نفس النطاق الجغرافي. ويمكن أن ينقسم الجذر الذي يشمل أكثر من نطاق  إلى جذرين أو أكثر عندما تدعى الحاجة ويتوفر خمسة اعضاء للجذور المتفرعة
  • یحق لمجموعة من خمسة أشخاص على الأقل یعملون في اختصاص أو قطاع موحد تكوین جذر قطاعي. وفي حال كان عدد الناشطین الراغبین بتكوین جذر والعاملین في اختصاص واحد أو قطاع واحد یقل عن خمسة أشخاص فیمكن أن ینضم هؤلاء أو یكونوا جذرا یضم عدة اختصاصات أو قطاعات.
  • لا يمكن  ان ينشأ جذرين مختلفين في نفس القطاع المهني او الدراسي. ويمكن أن ينقسم الجذر الذي يشمل أكثر من نطاق  إلى جذرين أو أكثر عندما تدعى الحاجة ويتوفر خمسة اعضاء للجذور المتفرعة
  • في حال حصول نزاع حول تشكيل جذور في نطاقات متشابهة او نفس النطاقات، يعود القرار الى المجلس التنسيقي بناءً على توصية تنسيقية التنطيم الداخلي بعد اخذ "عدم اعتراض" الجمعية العامة
  • تمتلك الجذور قدرة المبادرة واقتراح الانشطة والبرامج والبيانات والمشاركات، على ان تقدم اقتراحها الى المجلس التنسيقي من خلال تنسيقية التنظيم الداخلي للحصول على "عدم الاعتراض" خلال المهل المحددة في المادة …..
  • في حال اعتراض المجلس التنسيقي يحق للجذر ارسال اقتراحه للجمعية العامة للحصول على "عدم الاعتراض" خلال المهل المحددة في المادة …..

المادة الثالثة والعشرون: قواعد مشتركة للجذور 

  • ینتخب كل جذر الممثلین عنه في المجلس التنسيقي المنتخب من بین أعضاء الجذر المنتسبین إلى الجمعیة العامة لمدة سنة واحدة.
  • هيئة ادارة الجذر من ٣ الى ٥ اعضاء يتوزع عليها مهام: التنظيم (منظم/ة الجذر)، التواصل،  المالية، العلاقات، المحتوى.
  • یضع منظم/ة الجذر بالتعاون مع أعضاء الجذر خطة عمل ومجموعة من النشاطات التي یسعون/ین لتنفیذها طوال مدة ولایة منظم/ة الجذر.
  • یتمثل كل جذر في  المجلس التنسيقي المنتخب وفق القواعد والآلیات المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • یفترض على كل جذر تحدید آلیة عمله ومعاییر اتخاذ القرارات فیه وتقدیمها إلى المجلس التنسيقي من خلال مندوبي ومندوبات الجذر في المجلس التنسيقي.
  • تتمتع الجذور بحریة القیام بمشاریع ومعالجة قضایاها. ولا یحق لأحد توقیف عملها إلا بواسطة التصویت الاعتراضي من قبل الجمعیة العامة وفق الأصول المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • لا یحق القیام بنشاطات ومشاریع معینة أو معالجة قضایا تتعلق بجذر معین أو تقع ضمن نطاقه الجغرافي أو ضمن دائرة اختصاصه دون موافقة هذا الجذر أولا.
  • لكل جذر الحریة بتفعیل خلایا داخله وذلك بحسب حاجة كل جذر.
  • یعتبر منحلا كل جذر یقل عدد الأشخاص الذین یتكون منهم عن خمسة أشخاص. وفي هذه الحالة تسعى تنسيقية التنظیم الداخلي إلى دمج الجذر المنحل مع جذر آخر قائم بعد الحصول على موافقة أعضاء الجذرین. وفي حال فشلت تنسيقية التنظیم الداخلي بهذه المهمة ینضم أعضاء الجذر المنحل إلى جذر "المستقلین/ات عن الجذور".

 

الفصل الخامس: مجموعات العمل


المادة الرابعة والعشرون: تعریف مجموعات العمل 

هي مجموعات تطوعیة تتألف من أعضاء منتسبین/ات إلى الجمعیة العامة وأعضاء مجتمع لحِقي تعمل على قضایا محددة (العلمانیة، بیئة، حریات...).

المادة الخامسة والعشرون: تكوینها ومهامها 

  • یحق لمجموعة من خمس أعضاء في الجمعیة العامة على الأقل یعملون على قضیة محلیة أو وطنیة محددة تكوین مجموعة عمل، وبإمكان أعضاء من مجتمع لحقي الانضمام إلیها لاحقاً بعد تأسیسها.
  • تنتخب كل مجموعة عمل منسق/ة ونائب منسق/ة من بین أعضائها على أن یتم مراعاة قاعدة العدالة الجندریة بالتمثيل.
  • یضع المنسق/ة ونائب المنسق/ة بالتعاون مع أعضاء المجموعة خطة عمل ومجموعة من النشاطات التي یسعى لتنفیذها.
  • لا تتمثل مجموعات العمل في المجلس التنسيقي المنتخب.
  • یفترض على مجموعات العمل تحدید آلیة عملها ومعاییر اتخاذ القرارات فیها وتقدیمها إلى تنسيقية التنظیم الداخلي شرط ألا تتناقض مع المبادئ التنظیمیة في لحقي.
  • تمتلك مجموعات العمل قدرة المبادرة واقتراح الانشطة والبرامج والبيانات والمشاركات، على ان تقدم اقتراحها الى المجلس التنسيقي من خلال تنسيقية التنظيم الداخلي للحصول على "عدم الاعتراض" خلال المهل المحددة .
  • في حال اعتراض المجلس التنسيقي يحق لمجموعة العمل ارسال اقتراحها للجمعية العامة للحصول على "عدم الاعتراض" خلال المهل المحددة.
  • یجب على مجموعات العمل أن تحصل على عدم اعتراض الجمعیة العامة والمجلس التنسيقي المنتخب قبل أن تعلن عن أي نشاط أو عمل أو بیان یصدر عنها.
  • لا یحق لأي مجموعة عمل القیام بنشاطات أو مشاریع معینة أو معالجة قضایا تدخل ضمن نطاق عمل مجموعة أخرى إلا بالتنسیق بین مجموعتي العمل.

المادة السادسة والعشرون: انتهاء مجموعة العمل 

تُعتبر مجموعة العمل منحلة في الحالات التالیة: 

  • إذا أصبح عدد أعضاء الجمعیة العامة المكونین/ات لها أقل من خمسة أشخاص.
  • إذا اتفق الأشخاص المكونین لها على حلها.
  • إذا صدرت توصیة ملزمة من الجمعیة العامة لتنسيقية التنظیم الداخلي بحلها وأقرت وفق الآلیات المنصوص علیها في النظام الداخلي.

الفصل السادس: الهیئات المنتخبة والمعینة 


أولا: هيئة الإشراف على الانتخابات


المادة السابعة والعشرون: تشكیلها

  • هي هیئة منتخبة من الجمعیة العامة مباشرة بالتصویت الأكثري، تتشكل من 6 أعضاء.
  • تُنتخب لمدة سنة واحدة مع تطبيق قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل.

المادة الثامنة والعشرون: مهامها

  • تنظيم الانتخابات الداخلية وتلقي طلبات سحب الثقة للمنتخبين.
  • متابعة المجلس التنسيقي المنتخب للتدريب على النظام الداخلي والحرص على تطبيقه.

الفصل السابع: المجلس التنسيقي المنتخب 


أ ولا: المجلس التنسيقي المنتخب


المادة التاسعة والعشرون: تشكیله وآلية عمله

يُنتخب قسم منه في الجذور وقسم آخر مباشرة من الجمعية العامة.

  •  يُمثل كل جذر مناطقي في المجلس التنسيقي بمندوب/ة منتخب/ة من قبل الجذر نفسه. يُ/تنتخب من قبل أعضاء الجذر المنتسبين/ات الى الجمعية العامة.
  •  يُمثل كل جذر قطاعي في المجلس التنسيقي بمندوب/ة منتخب/ة من قبل الجذر نفسه، يُ/تنتخب من قبل أعضاء الجذر المنتسبين/ات الى الجمعية العامة.
  •  تنتخب الجمعية العامة ممثليها في المجلس التنسيقي بحيث يساوي عدد الممثلين/ات مجموع المندوبين/ات، شرط أن تتطبق قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل على كامل المجلس من خلال ممثلي الجمعية العامة فقط، بحسب قانون الانتخابات.
  • يجتمع المجلس التنسيقي دوريًا كل اسبوعين واستثائيًا بحسب الحاجة بناءًا على طلب سدس اعضاء المجلس او احدى التنسيقيات.
  • توضع الإقتراحات عند تنسيقية أمانة السر من قبل اي عضو/ة في المجلس على أن تطرح للتصويت خلال مدة 48 ساعة، أو 24 ساعة في حال طلب العجلة من قبل مقدم/ة الاقتراح.
  • قرارات المجلس التنسيقي ملزمة للتنسيقيات.

 

المادة الثلاثون: تنسيقيات المهام الداخلیة 

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه 6  تنسيقيات على الشكل التالي:

  • تنسيقية أمانة السر
  • تنسيقية العلاقات السياسية
  • تنسيقية التواصل والإعلام
  • تنسيقية المال والاقتصاد
  • تنسيقية التنظيم الداخلي
  • تنسيقية المحتوى السياسي

تضم كل تنسيقية منسق/ة و نائب/ة منسقة منتخبين من اعضاء المجلس التنسيقي. يمكن للمجلس التنسيقي إضافة تنسيقيات بحسب الحاجة على ان تخضع لقواعد تشكيل التنسيقيات والفرق. في حال تضارب آراء المنسق/ة والنائب/ة، ت/يأخذ القرار المنسق/ة وت/يتحمل مسؤولية قراراته/ا ويحق للنائب/ة التحفظ.

 

 

المادة الواحدة والثلاثون: مهامه 

  • صياغة التوجهات السياسية للحقي وإدارة التنظيم وتصميم المنتجات السياسية.
  • إقامة ورشات ولقاءات سياسية داخلية لتفعيل النقاش السياسي وتطوير المعرفة السياسية للأعضاء والقيام بأنشطة سياسية عامة.
  • صياغة الأوراق السياسية، وخلق محتوى سياسي لاستخدامه في عملية التوسع.
  • استلام مشاريع الجذور ومجموعات العمل قبل تظهيرها والتأكد من ملائمتها مع التوجهات السياسية للحقي.
  • تنظيم وإدارة المؤتمر السنوي. 
  • الإشراف والحرص على تطبيق «النظام الداخلي». 
  • تنظيم العضوية وملفات الأعضاء. 
  • مسك وتنظيم ملفات لحقي كالأرشيف وملفات الأعضاء واللوائح والاستبيانات وغيرها. 
  • التحكيم في النزاعات الداخلية وتلقي طلبات التظلم والفصل في النزاعات الشخصية وبين الهيئات المختلفة. 
  • خلق بروتوكول للتعامل مع القضايا وطرح البروتوكول على الجمعية العامة لإقراره في المؤتمر السنوي. 
  • مراقبة تطبيق الهيكلية التنظيمية والنظام الداخلي وتسجيل الملاحظات والثغرات لكي يكون النظام ورشة دائمة. 

 

ثانيا: تنسيقية أمانة السر وفريق أمانة السر


المادة الثانية والثلاثون: تشكیلها

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه تنسيقية امانة السر وتتشكل من منسق/ة ونائب/ة منسق/ة.

المادة الثالثة والثلاثون: مهامها

تشكيل فريق أمانة السر من متطوعين ومتطوعات من المجلس التنسيقي او الجمعية العامة وتنسيق عمله والتوظيف عند الحاجة بالتنسيق مع تنسيقية الاقتصاد والمال.

 

المادة الرابعة والثلاثون: مهام فريق أمانة السر

  • أمانة سر المجلس
  • توثيق المحاضر والقرارات
  • الدعوة للاجتماعات الدورية والاستثنائية وتحضير جدول الأعمال
  • الحرص على تطبيق آليات الاقتراح والتصويت داخل المجلس وداخل الفرق.

ثالثًا: تنسيقية العلاقات السياسية وفريق العلاقات السياسية


المادة الخامسة والثلاثون: تشكیلها

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه تنسيقية العلاقات السياسية وتتشكل من منسق/ة ونائب/ة منسق/ة.

المادة السادسة والثلاثون: مهامها

  • تشكيل فريق العلاقات السياسية من متطوعين ومتطوعات من المجلس التنسيقي او الجمعية العامة وتنسيق عمله والتوظيف عند الحاجة بالتنسيق مع تنسيقية الاقتصاد والمال.
  • وضع المجلس والجمعية العامة بصورة تشكيل الفريق والمهام الموكلة والافراد والخطط المطروحة واعلامها فور وجود اي تعديلات
  • تقديم تقرير دوري حول عملها للمجلس التنسيقي واطلاع المجلس على المستجدات بشكل دوري.
  • تقديم الاقتراحات للتصويت الاعتراضي داخل المجلس من خلال امانة السر

 

المادة السابعة والثلاثون: مهام فريق العلاقات السياسية

  • تخطيط وتنفيذ وإدارة العلاقات السياسية في لحقي ووضع استراتيجية ومعايير لحقي في العلاقات السياسية والتحالفات. 
  • تحقيق مصلحة لحقي في التحالفات والعلاقات السياسية وتأمين الشروط السياسية اللازمة لنجاح مشروعها السياسي. 
  • تنسيق تمثيل لحقي مع التنظيمات ومع الطلاب ومع النقابات وفي الخارج ومتابعة حضور الاجتماعات السياسية.
  •  التنسيق مع المناطق والقطاعات بهدف نمو لحقي وتوسعها الى مناطق وقطاعات جديدة. 
  • تطوير قدرات أعضاء لحقي في العلاقات السياسية والتفاوض. 
  • استلام مشاريع الجذور ومجموعات العمل بما يخص العلاقات السياسية قبل تظهيرها والتأكد من ملائمتها مع استراتيجية لحقي في العلاقات السياسية وتحالفاتها.

 

رابعًا: تنسيقية التواصل والإعلام وفريق التواصل والإعلام


المادة الثامنة والثلاثون: تشكیلها

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه تنسيقية التواصل والإعلام وتتشكل من منسق/ة ونائب/ة منسق/ة.

المادة التاسعة والثلاثون: مهامها

تشكيل فريق التواصل والاعلام  من متطوعين ومتطوعات من المجلس التنسيقي او الجمعية العامة وتنسيق عمله والتوظيف عند الحاجة بالتنسيق مع تنسيقية الاقتصاد والمال.

وضع المجلس والجمعية العامة بصورة تشكيل الفريق والمهام الموكلة والافراد والخطط المطروحة واعلامها فور وجود اي تعديلات

تقديم تقرير دوري حول عملها للمجلس التنسيقي واطلاع المجلس على المستجدات بشكل دوري.

تقديم الاقتراحات للتصويت الاعتراضي داخل المجلس من خلال امانة السر

 

المادة الأربعون: مهام فريق التواصل والإعلام

  • وضع الاستراتيجية الإعلامية للحقي وتنظيم ظهور لحقي الإعلامي، وإنتاج المحتوى الإعلامي وتنظيم حملات الدعاية وصياغة البيانات السياسية والرصد الإعلامي.
  • تنمية قدرات أعضاء لحقي الإعلامية.
  • إنشاء وإدارة صفحات ومواقع لحقي وتصميم المواد الإعلامية والإعلانية والرقمية.
  • خلق أدوات ومواد لتستخدم في التوسع السياسي.
  • استلام مشاريع الجذور ومجموعات العمل قبل تظهيرها والتأكد من ملائمتها مع التوجهات الإعلامية للحقي.

 

خامسًا: تنسيقية المال والاقتصاد وفريق المال والاقتصاد


المادة الواحدة والأربعون: تشكیلها

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه تنسيقية المال والاقتصاد وتتشكل من منسق/ة ونائب/ة منسق/ة.

المادة الثانية والأربعون: مهامها

تشكيل فريق المال والاقتصاد من متطوعين ومتطوعات من المجلس التنسيقي او الجمعية العامة وتنسيق عمله والتوظيف عند الحاجة.

وضع المجلس والجمعية العامة بصورة تشكيل الفريق والمهام الموكلة والافراد والخطط المطروحة واعلامها فور وجود اي تعديلات

تقديم تقرير دوري حول عملها للمجلس التنسيقي واطلاع المجلس على المستجدات بشكل دوري.

تقديم الاقتراحات للتصويت الاعتراضي داخل المجلس من خلال امانة السر

 

المادة الثالثة والأربعون: مهام فريق المال والاقتصاد

  • إدارة البناء التحتي الاقتصادي للحقي، وتأمين المال للصناديق بناء على الموازنة العامة والموافقة على العقود التي تتضمن قبض أو صرف أموال، وإدارة المحاسبة العامة والاشتراكات وتنسيق الإدارة المالية مع الجذور.
  • تطوير قدرات أعضاء لحقي الإدارية والاقتصادية والتمويلية.
  • وضع نظام وشروط قبض وصرف الأموال والحرص على الاحترافية والشفافية، والقيام بمهام الجباية والمحاسبة وتقديم موازنته في نهاية كانون الثاني. تخطيط وتنفيذ وإدارة شؤون التمويل.
  • استلام مشاريع الجذور ومجموعات العمل قبل تظهيرها والتأكد من ملائمتها مع سياسة لحقي المالية وقدراتها. 
  • تحديد رسم الإنتساب وجبايته وفقًا للمادة الثالثة عشر.

 

سادسًا: تنسيقية التنظيم الداخلي وفريق التنظيم الداخلي


المادة الرابعة والأربعون: تشكیلها

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه تنسيقية التنظيم الداخلي وتتشكل من منسق/ة ونائب/ة منسق/ة.

المادة الخامسة والأربعون: مهامها

  • تشكيل فريق التنظيم الداخلي من متطوعين ومتطوعات من المجلس التنسيقي او الجمعية العامة وتنسيق عمله والتوظيف عند الحاجة بالتنسيق مع تنسيقية الاقتصاد والمال.
  • وضع المجلس والجمعية العامة بصورة تشكيل الفريق والمهام الموكلة والافراد والخطط المطروحة واعلامها فور وجود اي تعديلات
  • تقديم تقرير دوري حول عملها للمجلس التنسيقي واطلاع المجلس على المستجدات بشكل دوري.
  • تقديم الاقتراحات للتصويت الاعتراضي داخل المجلس من خلال امانة السر

 

المادة السادسة والأربعون: مهام فريق التنظيم الداخلي

  • إدارة الإنتساب والأرشيف والمكننة والاستقطاب والتطوير.
  • تنظيم عمل لحقي والتأكد من حسن سير العمل بحسب الهيكلية التنظيمية واستلام مخرجات المجلس والتنسيقيات والجذور ومجموعات العمل، ونقلها للجذور للتأكد من عدم تضارب الأنشطة، ومناقشة النشاطات مع الجذور.
  • تنظيم آليات وطلبات ومهل تقديم الاقتراحات وآلية ومهل الاعتراض وابلاغها الى الجمعية العامة.
  • حفظ حق الجمعية العامة بالاعتراض، تستلم الاعتراضات وتفتح مجموعة الاعتراض، وتنقل للنشر في حال عدم الاعتراض.
  • دعوة الجمعية العامة للانعقاد بطلب من أي من المجلس او من قبل ١٠ بالمئة من الأعضاء.
  • تنظيم تصويت الجمعية العامة والمجلس وتيسير العمل من اجل انشاء جذور جديدة. 

سابعًا: تنسيقية المحتوى السياسي وفريق المحتوى السياسي


المادة السابعة والأربعون: تشكیلها

ينتخب المجلس التنسيقي بعد انتخابه تنسيقية المحتوى السياسي وتتشكل من منسق/ة ونائب/ة منسق/ة.

المادة الثامنة والأربعون: مهامها

تشكيل فريق المحتوى السياسي من متطوعين ومتطوعات من المجلس التنسيقي او الجمعية العامة وتنسيق عمله والتوظيف عند الحاجة بالتنسيق مع تنسيقية الاقتصاد والمال.

 

المادة التاسعة والأربعون: مهام فريق المحتوى السياسي

  • صياغة البيانات
  • إنتاج محتوى وتعريف مفاهيم فكرية وسياسية مع مجموعات العمل.
  • تنظيم ورش عمل وحلقات حوارية في الجذور ومع المجتمع لتطوير وشرح الورقة السياسية.
  • تنسيق وتنفيذ دراسات حول مواضيع سياسية او اقتصادية او اجتماعية وغيره.
  • التواصل مع مجموعات العمل المتخصصة لإنتاج البيانات والمواقف.

 

ثامنًا: تنسيقيات أخرى


المادة الخمسون: تشكیلها

يمكن للمجلس التنسيقي إضافة تنسيقيات بحسب الحاجة على ان تخضع لقواعد تشكيل التنسيقيات والفرق الواردة في الفصل السابع.

 

المادة الواحدة والخمسون: موارد لحقي المالیة

تتكون موارد لحِقي المالیة من:

  • اشتراكات الأعضاء.
  • التبرعات والهبات والوصایا.
  • المساعدات.
  • عائدات الأنشطة والمشاریع التمویلیة.
  • عائدات المشاریع الاقتصادیة التي یؤسسها المجلس الاقتصادي والمالي.

أحكام مشتركة تتعلق بالأبواب الرابع والخامس والسادس والسابع (الجذور ومجموعات العمل والهیئات المنتخبة والمعینة والمجلس التنسيقي المنتَخب) 


المادة الثانية والخمسون: الاجتماعات 

  • یعتبر اجتماع الجذور ومجموعات العمل والهیئات المنتخبة والمعینة والمجلس التنسيقي المنتخب قانونیا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
  • اذا لم یكتمل النصاب في الاجتماع الأول یتم الدعوة إلى اجتماع ثان، والذي یكون حكما في الیوم المماثل للاجتماع الأول بعد أسبوع، و یعتبر الاجتماع قانونیا بمن حضر.

المادة الثالثة والخمسون: القرارات 

  • تتخذ جمیع القرارات داخل مجموعات العمل والجذور والمجلس التنسيقي والهیئات المنتخبة بشكل تشاركي یرتكز إلى التداول والنقاش وفق المبادئ المنصوص علیها في النظام الداخلي، ویسقط أي اقتراح یرفع لمجموعة العمل أو الجذر أو المجلس ویعترض علیه ثلث أعضاء الهیئة. 
  • تقدم الاقتراحات من خلال نموذج طلب وآلية ومهل محددة من تنسيقية التنظيم الداخلي وتحفظ في الارشيف.
  • في حال تضارب اقتراحين متضادين وعدم حصول اي منهما على الاعتراض الكافي (ثلث) يصار الى تصويت اكثري استثنائياً بعد قرار المجلس التنسيقي وتوصية تنسيقية التنظيم الداخلي
  • یتم إعلام الجمعیة العامة بشكل ملزم ومسبق بجمیع المشاریع والقرارات والتوجهات قبل صیاغتها بشكل نهائي، وذلك عبر مندوبي ومندوبات المجلس التنسيقي وعبر تنسيقية التنظیم الداخلي بحسب دوره وصلاحیاته المنصوص علیها في الباب المخصص لتنسيقية التنظیم الداخلي في النظام الداخلي.
  • تخضع القرارات لآلیة الاعتراض المنصوص علیها في الباب الرابع من النظام الداخلي (التصویت الاعتراضي).
  • لمنظم/ة كل جذر ومجموعة عمل ومجلس وهیئة أن یحدد ما إذا كان التصویت سري أم لا حسب أهمیّة الموضوع المطروح للتصویت.

 

المادة الرابعة والخمسون: انضمام الأعضاء 

یحق لكل عضو في لحِقي أن ینضم إلى مجموعتي عمل كحد أقصى.

یحق لكل عضو في لحِقي أن ینضم إلى جذر أساسي، وجذر ثانوي شرط أن یكون أحد الجذرین مناطقي والآخر قطاعي. 

یحق لكل عضو منتسب كامل العضویة في لحِقي أن ینضم إلى المجلس المنتخبشرط ترشحه على مقعد في هذا المجلس والفوز فیه في الإنتخابات.

 

المادة الخامسة والخمسون: استثناءات المادة الرابعة والخمسين  

یحق لأعضاء جذر الطلاب والطالبات الانضمام إلى جذر قطاعي آخر غیر جذر الطلاب والطالبات بالإضافة إلى جذرهم المناطقي. 

یحق لأعضاء جذور الاغتراب الانضمام إلى جذر مناطقي آخر غیر جذرهم الاغترابي شرط وجود هذا الجذر على الأراضي اللبنانیة. 

الباب الرابع التصویت الإعتراضي 


المادة السادسة والخمسون: تعریفه 

التصویت الاعتراضي هو الطریقة التي تمكن أعضاء الجمعیة العامة من ممارسة حقهم في المشاركة في القرارات والبیانات وكل القضایا التي تصدر عن إحدى المجلس التنسيقي أو المجموعات أو الهیئات أو الجذور وإسقاطها او إلغائها أو تعدیلها شرط توفر النسبة المطلوبة للاعتراض حسب الشروط المنصوص علیها في النظام الداخلي. 

 

المادة السابعة والخمسون: النسبة المطلوبة لطرح الموضوع على التصویت الإعتراضي 

  • بإمكان 25% من أعضاء المجلس التنسيقي المنتخب طلب تجمید أي نشاط بهدف عرضه للتصویت الاعتراضي على الجمعیة العامة.
  • بإمكان 10% من أعضاء الجمعیة العامة أن یتقدموا إلى تنسيقية التنظیم الداخلي بطلب طرح الموضوع على التصویت الاعتراضي على أن یكون الطلب معلل او موضحا الأسباب الموجبة له.

 

المادة الثامنة والخمسون: النسب المطلوبة لإسقاط القرارات حسب موضوعها 

تسقط القرارات الآتیة بالتصویت الاعتراضي وفق الشكل التالي:

  • اقتراح نشاط معین لأي من المجموعات أو الجذور أو المجلس التنسيقي یسقط باعتراض ثلث أعضاء الجمعیة العامة.
  • اقتراح مشروع بیان لأي من المجموعات أو الجذور أو المجلس التنسيقي یسقط باعتراض ثلث أعضاء الجمعیة العامة.
  • اقتراح منتج سیاسي أو خلافه لأي من المجموعات أو الجذور أو المجلس التنسيقي یسقط باعتراض ثلث أعضاء الجمعیة العامة.
  • اقتراح تحالف معین سیاسي وانتخابي یسقط باعتراض ثلث أعضاء الجمعیة العامة.
  • اقتراح تشكیل مجموعة عمل یسقط باعتراض ثلث الجمعیة العامة.
  • اقتراح تعدیل في المبادئ السیاسیة والأخلاقیة للحِقي یسقط باعتراض خمس أعضاء الجمعیة العامة.
  • اقتراح إعلان حالة الطوارئ یسقط باعتراض ربع الجمعیة العامة.
  • تعدیل النظام الداخلي بعد إقراره بتصویت الأكثریة المطلقة (ثلثي الأعضاء) یسقط باعتراض ربع أعضاء الجمعیة العامة.
  • أي اقتراح تعدیل لموضوع غیر تلك المذكورة أعلاه یسقط باعتراض ربع أعضاء الجمعیة العامة.

 

المادة التاسعة والخمسون: إعادة طرح الإعتراض 

لا یحق إعادة طرح أي موضوع مرة ثانیة على التصویت الاعتراضي إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر على طرحه في المرة الأولى، أو بنا ء لطلب 20% من العدد الإجمالي لأعضاء الجمعیة العامة أو بناء لطلب 75% من أعضاء إحدى المجلس التنسيقي المنتخب باستثناء اقتراح إعلان حالة الطوارئ.

في حال تضارب اقتراحين متضادين وعدم حصول اي منهما على الاعتراض الكافي (ثلث) يصار الى تصويت اكثري استثنائياً بعد قرار المجلس التنسيقي وتوصية تنسيقية التنظيم الداخلي (ذكرت في الثالثة والخمسون ايضاً).

الباب الخامس المكاتب الوظیفیة 


المادة الستون: تعریفها 

المكاتب الوظیفیة هي مجموعات تُشكل بالتطوع من أفراد اختصاص یین لمتابعة مهام تقنیة في مجالات محددة.

المادة السابعة والخمسون: تكوینها

  • تنشأ المكاتب الوظیفیة بموجب اقتراح یقدم لتنسيقية التنظیم الداخلي أو بنا ءا لاقتراح من هذا المجلس عندما تدعو الحاجة.
  • تُحدد المكاتب الوظیفیة بالتنسیق مع تنسيقية التنظیم الداخلي فور تشكیلها مهامها والقضایا التي تهتم فیها وطریقة عملها.
  • لیس من الضروري أن یكون عدد أعضاء المكاتب الوظیفیة محددا.
  • لیس من الضروري أن یكون عدد أعضاء المكاتب الوظیفیة من الأعضاء المنتسبین إلى الجمعیة العامة.
  • ینتخب كل من هذه المكاتب منظما له.
  • یجب أن یكون أعضاء المكاتب الوظیفیة من ذوي الاختصاص في القضایا التي تتعلق بالمكتب المنتسبین له. 

الباب السادس اعلان حالة الطوارئ 


المادة الواحدة والستون: تعریفها 

حالة الطوارئ هي عبارة عن إعلان من جذر أو المجلس التنسيقي المنتخب تقوم على تعلیق كافة نشاطات لحِقي ویكرس كامل أعضاء لحقي نشاطهم في مساعدة الجذر أو المجلس المنتخب الذي أعلن حالة الطوارئ.

المادة الثانية والستون: آلیات إعلان حالة الطوارئ 

  • یتقدم الجذر أو المجلس المنتخب بطلب إلى تنسيقية التنظیم الداخلي بإعلان حالة الطوارئ مع شرح الأسباب الموجبة للإعلان على أن تبت به بمدة أقصاها 12 ساعة.
  • یمكن للجذر أو المجلس المنتخب أن یعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 یوما تمدد لمرة واحدة فقط على ان يسقط القرار بإعتراض 10 بالمئة من الجمعية العامة.
  • لا یمكن لنفس الجذر أو المجلس المنتخب أن یعلن حالة الطوارئ أكثر من مرة واحدة في السنة من أسباب إعلان حالة الطوارئ على سبیل المثال لا الحصر:
    • انتخابات نیابیة أو نقابیة أو طلابیة.
    • حدث قاهر في البلد.
    • تشكیل جبهة أو تحالف.

الباب السابع الإنتخابات الداخلیة 


المادة الثالثة والستون: نوعا الانتخابات الداخلیة 

  • الانتخابات السنویة وهي انتخابات عامة لجمیع أعضاء المجلس التنسيقي والهیئات المنتخبة وتُجرى هذه الانتخابات خلال الربع الأول من كل سنة. إذا استقال أحد أعضاء المجلس التنسيقي تنظم هيئة الإشراف على الإنتخاباتانتخابات فرعیة على المقعد الشاغر على أن تتطبق قاعدة العدالة الجمدرية بالتمثيل.
  • الانتخابات الفرعیة وهي انتخابات لملء المراكز الشاغرة أو التي استجدت وتحصل هذه الانتخابات مرة كل ثلاثة أشهر.

 

المادة الرابعة والستون: إجراء الانتخابات 

  • تقوم هيئة الإشراف على الإنتخابات بتنظیم الانتخابات الداخلية على القانون المنصوص في المادة الخامسة والستين
  • يمكن ان تضع هيئة الإشراف على الإنتخابات قانونًا انتخابًیاُ یعرض على الجمعیة العامة من أجل التصویت الاعتراضي وفق الأصول المنصوص علیها في النظام الداخلي قبل مهلة أقصاها 60 یوما من تاریخ بدء الانتخابات السنویة.

 

المادة الخامسة والستون: قانون الانتخابات 

  • تنظم هيئة الإشراف الانتخابات في مدة أقصاها أسبوعين من انتخابها.
  • يحق لأي عضو او عضوة جمعية عامة ان ي/تترشح للإنتخابات شرط ان لا يكون او تكون عضو او عضوة في هيئة الإشراف.
  • يمثل كل جذر قطاعي او مناطقي مباشرة مندوب/ة، يكون المندوب/ة عضوًا او عضوة في المجلس التنسيقي ويمثل او تمثل جذره/ا.
  • يُشكِل المندوبين والمندوبات نصف أعضاء المجلس التنسيقي.
  • نظام انتخاب المندوبين اكثري، يفوز او تفوز من حصلوا على اعلى عدد أصوات من المقترعين/ات في جذرهم.
  • يُنتخب النصف الثاني من اعضاء المجلس التنسيقي مباشرة من الجمعية العامة مع تطبيق قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل، تتطبق قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل على كامل أعضاء المجلس وليس على الأعضاء المنتخبين مباشرة من الجمعية العامة. 
  • يشترط ان تشكل اللائحة اقله من 20% من عدد المُنتَخَبين/ات.
  • نظام انتخاب النصف الثاني من اعضاء المجلس التنسيقي، نسبي مع الزامية تسجيل اللوائح، يجب على كل مقترع او مقترعة التصويت للائحة محددة مع إمكانية تحديد اسم او اسمين اقل تفضيليًا من غيرهم (التصويت للأقل تفضيلي إختياري).
  • يتم ترتيب جميع المرشحين والمرشحات في لائحة واحدة، ويتم ترتيبهم بحسب نسبة التصويت التي نالوها أعلى إلى أدنى. ويتم ملء الشواغر في المجلس من أعلى إلى أدنى مع تطبيق قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل.
  • يُنتخب المجلس التنسيقي لمدة سنة واحدة فقط.

 

المادة السادسة والستون: قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل

قاعدة العدالة الجندرية بالتمثيل: هي آلية للحد من تهميش النساء البنيوي في الهيئات المنتخبة كما يضمن تمثيل الهويات والتصنيفات الجندرية الأخرى.

نسب التمثيل كالتالي:

  • 45% نساء
  • 45% رجال
  • 10% تصنيفات جندرية أخرى

في حال لم تكن الترشيحات كافية لتغطية اي نسبة  من النسب أعلاه تنتقل النسبة لفئات اخرى على ان لا يتعدى عدد الرجال ال 50% في أي هيئة او مجلس.

الباب الثامن حل لحقي


المادة السابعة والستون: حل لحقي 

یمكن حل لحِقي بموجب قرار یصدر عن الجمعیة العامة بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائها خلال جلسة استثنائیة للهیئة العامة تُعقَد لهذه الغایة حصرا. 

الباب التاسع أحكام عامة 


المادة الثامنة والستون: أحكام عامة

  • لا یجوز لأعضاء الجمعیة العامة المنتخبین/ات وغیر المنتخبین/ات الانضمام إلى أكثر من مجموعتي عمل.
  • ُیمنع على الأعضاء الكاملي العضویة الانضمام إلى أكثر من جذرین (واحد مناطقي وواحد قطاعي)ما عدا أعضاء الجذور المستثناة في المادة الخماسة وخمسین من النظام الداخلي.
  • یجوز للاجتماعات أن تكون حضوریة أو عبر الإنترنت أو تشمل الخیارین.
  • یتم التصویت إلكترونیاً في معظم الحالات ویمكن اعتماد التصویت الحضوري عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
  • یحق لكل عضو بواسطة تنسيقية التنظیم الداخلي أن یطرح أي موضوع للمناقشة على الجمعیة العامة لإبداء الملاحظات علیه قبل طرحه للتصویت الاعتراضي لإقراره أو إسقاطه وفق الأصول المنصوص علیها في النظام الداخلي.
  • في سبيل تكريس التشاركية والقيادة الجماعية والابتعاد عن المركزية المنسلخة عن القواعد، يتابع المنتخبين/ات في المجلس تطبيق الامور الإجرائية اليومية التي تصب في التوجه العام المعتمد من قبل المجموعة ككل.
  • على المنتخبين/ات العودة الى الجذور في كل عملية النقاش وصياغة كافة التوجهات الاساسية والمفصلية، ولا صفة تقريرية للمجلس التنسيقي اذا لم تكن نابعة من القواعد.
  • يمكن لكل جذر سحب الثقة ومحاسبة المنتخبين/ات في المجالس في أي لحظة خلال سنة الولاية المنتخبة في حال لم يتقيد في المهام أعلاه، من خلال تقديم طلب من 25% من أعضاء المجلس او 10% من اعضاء الجمعية العامة الى هيئة الإشراف على الانتخابات، وبعد تقديم الطلب تسحب الثقة بتصويت اكثر من 50% من الجمعية للأعضاء المنتخبين/ات مباشرة من الجمعية العامة، او بتصويت اكثر من 50% من أعضاء الجذر في حال كان/ت العضو مندوب/ة.
  • آليات الاقتراح والتصويت داخل المجلس والجمعية العامة: اعتراضي. اما التصويت داخل الفرق المُساعدة للتنسيقيات: اكثري.
  • قرارات هيئة الجذر بالأكثرية، هيئة الجذر هي هيئة يشكلها كل جذر لا مركزيًا  لإدارة الجذر بما يراعي النظام العام.

الباب العاشر أحكام ختامیة 


المادة الرابعة والستون: الخطوات عند غیاب النص 

عند غیاب النص تُطرح القضایا والمواضیع على الجمعیة العامة للتصویت علیها من أجل إقرارها أو إسقاطها وفق الآلیات المعتمدة في النظام الداخلي.

تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل